باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين قوله : وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين , فقيل : كمد عجوة , وعنه : في النقد , وعنه : يجوز , اختاره صاحب التنبيه والمغني والترغيب وغيرهم , انتهى . وأطلقهن في القواعد الفقهية .
( رواية ) الجواز هي الصحيحة , اختارها أبو بكر في التنبيه وصاحب المغني والترغيب وغيرهم , كما قال المصنف , قال في التلخيص : وهو الأقوى عندي , وصححه الناظم , وجزم به في الوجيز وغيره , وقدمه في الشرح والفائق . والقول بأنها كمد عجوة اختاره القاضي , قال في القواعد الفقهية : وهي طريقة القاضي وأصحابه . وجزم به في الخلاصة والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم , وقدمه في المحرر وغيره , وأطلقهما في المستوعب والكافي والرعاية الصغرى والحاويين , قال في الرعاية الكبرى : وجهان , وقيل : روايتان . ورواية أنها كمد عجوة في النقود لا في غيرها , لم أطلع على من اختارها .