عيناوي مشرف
عدد الرسائل : 142 العمر : 36 الهوايات : كرة القدم المزاج : جيد جدا تاريخ التسجيل : 28/10/2007
| موضوع: فقهية الجمعة يوليو 18, 2008 10:00 pm | |
| إذا تحققت علة تحريم الربا في مال من الأموال , فإن بيع بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل القبض ; لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاء , وفيما عداه تفصيل وخلاف بحسب اختلافهم في العلة . وفيما يلي مجمل أحكام الربا كل مذهب على حدة . 27 - قال الحنفية : إن علة تحريم الربا القدر مع الجنس , فإن وجدا حرم الفضل والنساء , فلا يجوز بيع قفيز بر بقفيزين منه , ولا بيع قفيز بر بقفيز منه وأحدهما نساء , وإن عدما - أي القدر والجنس - حل البيع , وإن وجد أحدهما أي القدر وحده كالحنطة بالشعير , أو الجنس وحده كالثوب الهروي بهروي مثله حل الفضل وحرم النساء . قالوا : أما إذا وجد المعيار وعدم الجنس كالحنطة بالشعير والذهب بالفضة , فلقوله عليه السلام إذا اختلف الجنسان , ويروى النوعان , فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد وأما إذا وجدت الجنسية وعدم المعيار كالهروي بالهروي , فإن المعجل خير من المؤجل وله فضل عليه , فيكون الفضل من حيث التعجيل ربا ; لأنه فضل يمكن الاحتراز عنه وهو مشروط في العقد فيحرم . ويحرم بيع كيلي أو وزني بجنسه متفاضلا ونسيئة ولو غير مطعوم , كجص كيلي أو حديد وزني , ويحل بيع ذلك متماثلا لا متفاضلا وبلا معيار شرعي , فإن الشرع لم يقدر المعيار بالذرة وبما دون نصف الصاع كحفنة بحفنتين أو ثلاثة ما لم يبلغ نصف الصاع , وكذرة من ذهب أو فضة وتفاحة بتفاحتين بأعيانهما , فإن كانا غير معينين أو أحدهما لم يجز . وخالف محمد فرأى تحريم الربا في الكثير والقليل كتمرة بتمرتين | |
|